محمد جواد المحمودي
76
ترتيب الأمالي
أبو جعفر الطوسي ، عن الغضائري ، عن الصدوق مثله ، إلّا أنّ فيه : « أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله آت فقال له : سعد بن معاذ قد مات » . وفيه : « فلمّا حنط . . . » . وفيه : « ثمّ كان يأخذ السرير مرّة يمنة ومرّة يسرة حتّى . . . » . ( أمالي الطوسي : المجلس 15 ، الحديث 12 ) تقدّم تمامه في فضائل أكابر أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النبوّة « 1 » . ( 4456 ) 4 - وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في مناهيه ) قال : « ونهى عن الرّنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن اتباع النساء الجنائز » . وفيه : وقال : « ومن صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه ، فإن أقام حتّى يدفن ويحثى عليه التراب ، كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الأجر ، والقيراط مثل جبل أحد » « 2 » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في الباب الأوّل من كتاب الطهارة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي .
--> - بيّنها يمنع التأسّي مع ما ورد من عموم المنع ، واليمنة واليسرة بفتح الياء فيهما : الجهتان المعروفتان ، وضمّة القبر : ضغطته . ( 1 ) تقدّم في ج 2 ص 539 - 542 ح 44 . ( 2 ) قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه في البحار : 81 : 258 : المشهور بين الأصحاب كراهة اتباع النساء الجنائز ، والأخبار الدالّة عليها لا تخلو من ضعف ، ووردت أخبار كثيرة بجواز صلاتهنّ على الجنازة ، فإنّ فاطمة صلوات اللّه عليها صلّت على أختها . والقيراط نصف عشر الدينار ، والمراد هنا قدر من الثواب ، والتشبيه بجبل أحد من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ، أي كان ذلك الثواب عظيما ممتازا بالنسبة إلى سائر المثوبات الأخروية -